هل حديث "إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء" خاص بالرجل فقط، أم هو عام للرجل والمرأة سواء؟
روى البخاري في صحيحه - باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر-
حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء.
*هذا الحديث عام للرجل والمرأة، وكل حديث ليس فيه دليل على تخصيص الرجل بشيء، فالحكم يكون للرجل والمرأة على سواء، لأن الرجل والمرأة في الشريعة سواء،
المرأة تصلي كما يصلي الرجل، وتصوم كما يصوم الرجل، وتصلي الجمعة ركعتين كما يصليها الرجل، وليس أربعا كما يظن بعض الناس ( راجع فتاوى الجمعة).
إلا إذا جاء دليل يخص الرجل بشيء دون المرأة، فهنا نقول: أن الحكم خاص بالرجل فقط، أما إذا جاء الأمر مطلقا، فهو يشمل الرجال والنساء.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني وإياكم إلى سواء الصراط.
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام