ما هو مقدار المال الذي تقطع فيه يد السارق ؟
اختلف أهل العلم في المقدار الذي يوجب قطع اليد في السارق ونفي القطع عما هو دونه فذهب أبي حنيفة والثوري على أن القطع لا يكون إلا في عشرة دارهم فأكثر لا ما دونها.
- وذهب الحسن البصري وأهل الظاهر أنه يثبت القطع في القليل والكثير لظاهر قوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله )
وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف على ان القطع لا يكون إلا في سرقة ربع دينار وهو الراجح لحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا وربع الدينار يساوي غراما وربع الربع من الجرام من الذهب الخالص والله أعلم
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام