ما حكم المسح على الجورب؟
يجوز المسح على الجورب فى أصح قولي العلماء رحمهم الله. فعن ثوبان رضى الله عنه قال: ( بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين ) رواه الإمام أحمد وغيره .
- قال الإمام بن الأثير وقال بعضهم: "التساخين" كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحو ذلك.
- وثبت المسح على الجوربين عن عدد من الصحابة - كعمر بن الخطاب، وعلى بن أبى طالب، وغيرهم.
- كما ثبت كذلك عن عدد من علماء السلف - كسعيد المسيب ،والحسن البصرى وسعيد بن جبير، وهو قول الإمام أحمد، والله أعلم .
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام