صاحب محل يبيع الأشياء نقدا بسعر 100 دولار مثلا، ويبيع المادة نفسها بالتقسيط بـ 110 دولارات، فهل هذا جائز ؟
لقد ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى تحريم ذلك البيع ،وجعلوه من قبيل بيعتين في بيعه.
- والصحيح أن هذه الصورة المذكورة في السؤال، ليست من قبيل بيعتين في بيعه.
- قال الإمام الترمذي رحمه الله (وقد فسره بعض أهل العلم -أي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعه- قالوا :- "بيعتين في بيعه أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشره ،وبنسيئة بعشرين ،ولا يفارقه على أحد البيعتين، فإذا فارقه على إحداهما فلا بأس، إذا كانت العقدة على أحد منهما ) انتهى كلامه رحمه الله .
- فعلة التحريم في هذه الصورة من البيوع كما ذكر أهل العلم هي" الإبهام".
- فإن جعل البائع للسلعة ثمنين، ثمن للنقد وثمنا للنسيئة، ولم يحدد أيهما يراد ،ففي البيع إبهام، فيحرم لذلك .
- أما إن تم العقد على إختيار واحدة من الصورتين، فالبيع صحيح لا بأس به .
- قال العظيم آبادي رحمه الله ( أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام ،أما لو قال قبلت بألف نقدا، أو بألفين بالنسيئة صح ذلك ) انتهى كلامه .
- وقد حكى شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله الإجماع على جواز هذه الصوره كما في مجموع الفتاوى ،والله أعلم .
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام