هل يُعيد الزوجان الكافران عقد النكاح بعد إسلامهما، أم يبقوا على العقد القديم؟ علما أن زواجهم في الشرك يشبه زواج المسلمين فيه طلَب وقبول وولي ومهر؟
لا يُعادُ عقد النكاح في الإسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة الذين أسلموا بأن يعيدوا العقد على أزواجهم.
وفي حديث ابن عباس في صحيح البخاري قال: «..وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ، فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ، فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ رُدَّتْ إِلَيْهِ..»
فكانت المرأة إذا أسلمت وهاجرت إلى المسلمين، تُرجع لزوجها من غير عقد جديد، إذا أسلم وهاجر هو الآخَر إلى المسلمين.
فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أعَاد العقود؛ وعقود زواج المشركين -بأنواعهم- تُقَرُّ ويُؤخَذ بها، ويُنسب إليهم أولادهم.
إذن: من أسلم بعد كفره، لا يحتاج لتجديد عقد زواجه في الإسلام، إنما يبقى على العقد القديم الذي عقده في الشرك، ويُنسَب إليه ولده في الشرك وفي الإسلام.
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام