رجل قال لزوجته "إن خرجتى من البيت فأنتى طالق" فخرجت، وفى المرة الثانية قال لها "أنتى علىَ حرام".. يسأل الآن: هل له أن يُرجعها؟ وكم طلقه تعتبر عليه؟ علماً أنه يقول: أنه لم يكن يقصد الطلاق فى كلا المرتين ،بل كان يقصد التهديد.
قول السائل لزوجته "إن خرجتى من البيت فأنتى طالق فخرجت" فهذا يسمى بالطلاق المعلق بشرط ،وهو غير الطلاق الصريح.
- "الطلاق الصريح" بأن يقول أنتى طالق، فهذا يقع سواء قصد التهديد، أو لم يقصد، سواء كان مازحاً ،أو جاداً .
- أما فى الطلاق "المعلق" إذا لم يقصد به طلاقاً، وإنما قصد به المنع ،والتهديد فهى يمين مكفره على قول بعض أهل العلم، ومكفره: أى تجب فيها الكفاره إن وقع الشرط، كالخروج من البيت هنا ،والكفارة إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم ،فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ،وعليه فلا تُحسب طلقة إن شاء الله .
- أما قوله "أنتى عليَ حرام" يعنى أنتى علىَ حرام إن خرجتى من البيت ،فخرجت ،إن قالها كما ذكر من باب التهديد، والردع ،فهى كالتى قبلها طلاق معلق فيه كفارة يمين.
- وإن قالها مطلقاً من غير تعليق بشرط، وأراد بلفظ الحرام هنا الطلاق، وقع الطلاق ،وإن قصد التهديد به فقط ،إذ لا عبرة للتهديد هنا ،هذا والله أعلم .
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام