هل يشترط في الطلاق أن يقول الرجل للمرأة ( طالق)؟
لا يشترط في الطلاق أن يقول الرجل للمرأة ( طالق ) باللفظ
فلو قال لها : إلحقي بأهلك كان طلاقا
لما روى البخاري في صحيحه : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ. فَقَالَ لَهَا: ((لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ))
والشاهد في الحديث أنه طلقها بلفظ ( الْحَقِي بِأَهْلِكِ) ولم يقل لها ( طالق)
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام