هداية.

هل يشترط في الطلاق أن يقول الرجل للمرأة ( طالق)؟

📂 حديث وسنة #حديث #طلاق #مرأة

لا يشترط في الطلاق أن يقول الرجل للمرأة ( طالق ) باللفظ

فلو قال لها : إلحقي بأهلك كان طلاقا

لما روى البخاري في صحيحه : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ. فَقَالَ لَهَا: ((لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ))

والشاهد في الحديث أنه طلقها بلفظ ( الْحَقِي بِأَهْلِكِ) ولم يقل لها ( طالق)

أسئلة ذات صلة

هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.

ابدأ عبر تيليغرام