متى يكون الماء مستعملا ؟ وما حكم التطهر به؟ وما الدليل؟
يكون الماء مستعملا في حالتين:
١ - إذا رفع به الحدث
٢- إذا أزيل به نجاسة، ولم يتغير ولم يزد في وزنه.
أما حكم استعماله: لا يرفع الحدث ولا يزال به النجس.
أما الأدلة:
قَالَ صلى الله عليه وسلم: " خَلَقَ اللهُ المَاءَ طَهُورًا لَا يُنَجَسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَيْرَ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ"،
(أخرجه أبو داود والترمذي... ورواية ابن ماجه: "أَوْ لَوْنَهُ"، (وهو ضعيف).
إنما الثابت: "طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ" فقط.
وجه الدلالة: أن الماء المستعمل لا يسمى ماء مطلقاً.
وإن الصحابة مع شدة اعتنائهم بالدين، ما كانوا يجمعون الماء المستعمل في الطهارة ليتوضؤوا به ثانيًا، ولو كان سائغا لفعلوه.
واللهُ_أعلم
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام