ما حكم ضرب القفا بالعصا أو ما شابه؟
الضرب على القفا سواء كان بالعصا أو الكف بغير حق أو بغير مسوغ شرعي لا يجوز, لما فيه من الظلم والأذى لنفس المضروب.
- وقد حرم الله عز وجل الظلم كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما, فلا تظالموا).
- وأما إن كان بحق, كأن يكون قصاصاً أو تعزيراً, فإنه يجوز, قال ابن عرفه كما في "منح الجليل" (ومما جرى به عمل القضاة من أنواع التعزير ضرب القفا مجردا عن ساتر بالأكف) انتهى كلامه.
- وقال التنوخي في "الفرج بعد الشدة" بعد أن ذكر أن الصفعه ضرب القفا بالكف مبسوطه, قال (الأصل في الصفع أن يكون للعقوبة والتأديب, كان يأمر القاضي بصفع من أخل بالحرمة الواجبة نحو مجلس الحكم) انتهى كلامه... والله أعلم
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام