ما حكم زواج المتعة في الشرع؟
لقد جاء ذِكر نكاح المتعة في قوله تعالى: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } النساء
وهذا النكاح كان حلالا في وقت من أوقات التشريع الإسلامي، فنُسِخ حُكمه.
ومعنى زواج المتعة: الزواج من المرأة «الكافرة» لمدة معينة، مقابل بعض المال أو قماش ونحو ذلك، فيقضي الرجل تلك المدة معها، وبعد ذلك ينتهي كل شيء، فيذهب كل واحد منهما في طريقه.
وفي آخر الرّسالة، استقر أمر الدين على أن نكاح المتعة «انتهى».
فهذا النكاح منسوخ بالقرآن والسنة؛ وهو نكاح ليس للمسلمات أصلا، بل بالكافرات، فليس هناك أي مُسلمة نكحت نكاح المتعة ( وليس كما يفعل أهل الفرق الضالة -ومنهم الشيعة الروافض- حيث جعلوه كأنه من القرُبات )
ونكاح الكافرات أصلا انتهى بقوله تعالى: "وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَفِر"
وهذه الآية لمن كان بعصمته زوجة كافرة.
أما العقد الجديد، فيدخل في قوله تعالى: { وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ }
ومعنى ذلك أن المسلم لا يتزوج الكافرة (مع استثناء سبق ذكره في القناة سابقا)؛ ولا يبقيها في عصمته إن كان لديه زوجة كافرة.
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام