ما حُكم الخِطبة على خطبة الأخ؟ وماذا إذا اعتذر الخاطب الأول من المخطوبة ( أو ترَك الخِطبة ) أو أذِن لأخيه؟
لا يجوز الخِطبة على خطبة الأخ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ لكن إذا ترَك الخاطب الأول الخِطبة، أو أذِن لغيره، أو اعتذر من المخطوبة [ أو هي رفضته ]، فيمكن لغيره أن يخطبها، فالمنهي عنه هو أن يخطب على خطبة أخيه وهو لم يترك أو لم يأذَن.
والدليل على ذلك، ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدَعَهَا الَّذِي خَطَبَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ»
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام