ما حُكم إشتراط المخطوبة طلاقَ خاطِبها لزوجته الأولى؟
لا يجوز ذلك، لِما جاء في صحيح البخاري من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: «لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، وَلْتَنْكِحْ، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا».
وهذا الشرط باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ " كما جاء في صحيح البخاري
( نفس الحُكم إذا اشترطت المخطوبة عدم زواجه عليها؛ لأنه يجوز شرعا للرجل أن ينكح ما طاب له من النساء، بشرط أن يعدل؛ ولا يحق للمرأة اشتراط عدم زواجه من أخرى )
والاشتراطات التي لها تأثير في عقد الزوجية، والتي يجب الوفاء بها، هي الشروط التي ليس فيها مخالفة لكتاب الله؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المتفق عليه: " أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ".
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام