إذا كان الزوج تاركا للصلاة، هل تحِل له زوجته، أم أنه يعتبر زانيا؟
• إذا كانت المرأة مسلمة، وترفُض هذا الوضع - تركَه للصلاة - وترفض هذا الزوج، فهي لا تحِل له ولا هو يحِل لها، كما جاء في القرآن في قوله تعالى: "لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ" سورة الممتحنة
وعليها أن تفارق هذا الرجل فورا، وتستبرئ بحيضة بعد مفارقَتها له، ثم تتزوج الرجل الذي تشاء من المسلمين؛ لِما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس - عمن كانت تسلِم فتهاجر للمسلمين - قال: « وكانَ إذَا هَاجَرَتِ امْرَأَةٌ مِن أهْلِ الحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حتَّى تَحِيضَ وتَطْهُرَ، فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ، فإنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أنْ تَنْكِحَ رُدَّتْ إلَيْهِ..الحديث»
• أما إذا اعتبرَته زوجها رغم أنه تارك للصلاة، واستحَلَّته لنفسِها، فهي بذلك تكون كافرة مثله لا فرق بينهما، ونكاحهما صحيح؛
فما دامت رضيت بهذا الوضع معه، فهي مساوية له في الدين.
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام