هل يجوز عقد الزواج عند مأذون مسلم شرعي، ثم عَقدُه عند مأذون كافر رسمي عند طاغوت لإثبات الأنساب؟
لقد نبهنا كثيرا أن هذا المأذون لا علاقة له بعقد الزواج، لا بإنفاذه ولا بصِحته ولا ببُطلانه ولا بأي شيء.
هذا المأذون عبارة عن موظف فقط، يوثق عقد الزواج؛ فإذن مَدار العقد ليس على المأذون، إنما مدارُه على الأطراف الثلاثة الأساسية في عقد الزواج وهم:
-الزوج.
-الزوجة.
-ولي الزوجة الذي هو على ديانتها؛ فالكافرة وليها هو الكافر، والمسلمة وليها هو المسلم.
أما مسألة استخراج ورقة من المأذون للعقد: فاستخرجْ ما تشاء من عنده، أو مِن محكمة، أو من أي محل كان؛ فليس لذلك علاقة بالتحاكُم للطاغوت ولا بصحة العقد أو بطلانه.
فإذن لا مانع من استخراج وثيقة العقد من أي جهة كانت، ولا مانع من أن يكون العقد لمسلمين ويكتبه مأذون كافر للتوثيق، فلا علاقة لهذا المأذون بصحة العقد.
بالنسبة لقضية إثبات صحة الأنساب: لا علاقة للمأذون بإثبات صحة الأنساب، فإثبات الأنساب له علاقة بعقد الزواج والولادة، بل إنه حتى ولد الزنى يُنسَب لأبيه -وقد فصلنا هذا وأعطينا الأدلة على ذلك في قناة الفتاوى فراجعوه-
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام