هل الإضطرار أو المصلحة يبيحان فعل الشرك والكفر ؟
الإضطرار أو المصلحة لا يبيحان فعل الشرك أو الكفر
و لايصح قياس هذا على الإكراه بحال
يقول الشيخ ابن سحمان الفتنة هي الكفر فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتا يحكم بخلاف شريعة الإسلام ( الدرر )
وقال الشيخ ابن عتيق ردا على من قاس الاضطرار على الإكراه في "الكفر :
قال تعالى
فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا إثم عليه
فشرط بعد حصول الضرر أن لا يكون المتناول باغياً ولا عادياً والفرق بين الحالتين لا يخفى
وقال : وهل في إباحة الميتة للمضطر ما يدل على جواز الردة اختياراً؟
وهل هذا إلا كقياس تزوج الأخت والبنت بإباحة تزوج الحر المملوك عند خوف العنت وعدم الطول
فقد زاد هذا المشبه على قياس الذين قالوا (إنما البيع مثل الربا )
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى
إن المحرمات منها ما يُقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئا لا لضرورة ولا غير ضرورة كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحض ، وهي الأربعة المذكورة في قوله تعالى (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون )
فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع وبتحريمها بعث الله جميع الرسل ولم يُبح منها شيئا قط ولا في حال من الأحوال ولهذا أنزلت في هذه السورة المكية
والله العليم
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام