ماذا_تستفيد_أيها_التكفيري أنتَ أو أنتِ أيّها التكفيريون !!؟ ماذا تستفيدون حين تكفّرون الطواغيت وجنودهم وكل من جاء بناقض من نواقض الإسلام ؟
نجيبهم بأن هناك فائدتين عظيمتين :
١- فائدة لذاته.
٢- فائدة لغيره.
أما الفائدة التي لذاته : فهي رضا الله عز وجل وامتثال أمره حين أمرنا بتكفير الكافرين فقال:
( قل يا إيها الكافرون )
فالله سبحانه في هذه الآية أمر نبيه أن يصف من كفر بالله بكفره فلم يقل الله قل يا قريش !
بل قال : قل يا أيها الكافرون ) فالأمر يقتضي الوجوب مالم يصرفه صارف ولا صارف هنا !
و خطاب الله لنبيه في هذه الآية هو خطاب لأمته
كما قال الأصوليون مالم يخصصه بمخصص شرعي ولا مخصص هنا ..!
وقد قال الدكتور عبدالكريم زيدان عن الأصل في الأمر :
الأصل في خطاب الله لنبيه دخول أمته معه إلا ما استثنى . ( أصول الدعوة ).
يقول الشيخ حمد عتيق عند كلامه عن سورة
( البراءة من الشرك ) :
فأمر الله رسوله أن يقول للكفار : دينكم الذي أنتم عليه أنا بريئ منه وديني الذي أنا عليه أنتم براء منه والمراد التصريح لهم بأنهم على الكفر !
وأنه بريئ منهم ومن دينهم ، فعلى من كان
متبعاً للنبي أن يقول ذلك ، ولا يكون مظهراً لدينه إلا بذلك ، ولهذا لما علم الصحابة بذلك ، وآذاهم المشركون ، أمرهم بالهجرة بالحبشة ولو وجد لهم رخصة في السكوت عن المشركين لما أمرهم بالهجرة إلى بلد الغربة .
( سبيل النجاة والفكاك ).
وأما الفائدة لغيره :
فلما يترتب على إستبانة سبيل المجرمين من سبيل المؤمنين من أحكام كثيرة منها :
١- في أحوال الحكام وما يتعلق بهم :
في موالاة الحاكم المسلم ونصرته وطاعته والصلاة خلف البر الفاجر مالم نرى كفراً بواحاً يوجب الخروج عليه و منازعته وعدم القتال تحت رايته وتغييره ليحل الحاكم المسلم مكانه.
٢- وفي أحكام الولاية :
لا تصح ولاية الكافر في أمور المسلمين سواء كان حاكماً أو قاضياً أو إماماً للصلاة
ولا إماماً على مسلمة في نكاح أو حضانته لأبناء المسلمين ولا وصايته على الأيتام ونحو ذلك .
٣- في أحكام النكاح :
لا يجوز نكاح الكافر بالمسلمة ولا ولايته عليها في النكاح ، واذا نكح مسلم مسلمة ثم ارتد بطل نكاحه ويفرق بينهما .
٤- في أحكام المواريث :
إذ لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلماً
واختلاف الدين مانع من موانع التوريث عند جمهور العلماء .
٥- في أحكام الدماء والقصاص :
لا يُقتل مسلم بكافر ، وليس في قتال الكافر المحارب أو المرتد عمداً أو خطأً دية أو كفارة والمسلم بخلاف ذلك .
٦- وفي أحكام الجنائز :
لا يصلى على الكافر ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ، ولا يجوز الإستغفار له أو الترحم عليه
ولا القيام على قبره بخلاف المسلم.
٧- في أحكام القضاء:
لا تصح ولاية القضاء للكافر ، ولا تصح شهادة الكافر على المسلم ، ولا يحل التحاكم إلى القاضي الكافر المحكم للقوانين للوضعية ولا تنفذ أحكامه ولا يترتب عليها آثارها.
٨- وفي أحكام القتال:
يفرّق بين قتال الكفار والمشركين والمرتدين وبين قتال البغاة والعصاة من المسلمين ،
فالبغاة لا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جرحاهم ولا تغنم أموالهم ولا تسبى نساءهم !
فالأصل في المسلم أنه حرام دينه وعرضه وماله والعصمة بالإيمان،
بينما الكافر الأصل فيه أن دمه مستباح ولا بعصمه إلا الأمان ونحوه.
٩- وفي أحكام الولاء والبراء:
تجب موالاة المسلم ولا تجوز البراءة منه بالكلية بل تجب البراءة من المعصية ،
ولا يجوز موالاة الكافر ويجب بغضه ومعاداته والبراءه منه ولا تجوز موادته.
١٠- في أحكام البيوع والمعاملات :
لا يجوز بيع المسلم على بيع أخيه وله أن يكون وكيلاً على ممتلكات أخيه ، ويجوز له أن يشاركه ويفاوضه ،
أما الكافر فيجوز البيع على بيعه ، ولا يكون المرتد وكيلاً على أموال و ممتلكات المسلم
ولا يجوز له أن يفاوضه أو يشاركه.
لهذا وجب التمييز بين الكافر والمسلم !
وأنه يترتب على خلط أحكام الكافر بأحكام المسلم
مفاسد ومنكرات عظيمة لهذا قال الله عز وجل :
( إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير )
فلا يجوز التسوية بين المسلم والكافر !
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام