هداية.

ما هي شروط حل الحيوان بالذكاة ؟

📂 حديث وسنة #عقيدة #حديث #لباس وزينة #سحر وعين #مرأة

▪️الشرط الأول: أن يكون المذكِّي ممن يمكن منه قصد التذكية، وهو المميز العاقل.

فلا يحل ما ذكاه صغير دون التمييز، ولا كبير ذهب تمييزه، ولا مجنون وسكران؛ لعدم إمكان القصد منهم.

▪️الشرط الثاني: أن يكون المذكِّي مسلمًا أو كتابيًا.

فيحل ما ذكاه المسلم وإن كان فاسقًا، أو مبتدعًا ببدعة غير مكفرة، أو صبيًا مميزًا، أو امرأةً، أو جنبًا، أو حائضًا.

وأما الكتابي: فقد حكى إجماع المسلمين على حل ذبائحهم غيرُ واحد من العلماء.

وأما غير الكتابي: فلا يحل ما ذكاه، وهو إجماع.

▪️الشرط الثالث: أن يقصد التذكية:

فإن لم يقصد التذكية؛ لم تحل الذبيحة.

مثل: أن تصول عليه بهيمة فيذبحها دفاعًا عن نفسه فقط، أو يريد قطع شيء فتصيب السكين حلق بهيمة.

▪️الشرط الرابع: أن لا يذبح لغير الله.

مثل : أن يذبح تقرُّبًا لصنم، أو وثن، أو صاحب قبر.

أو يذبح تعظيمًا لملك، أو رئيس، أو وزير، أو وجيه، أو والد، أو غيرهم من المخلوقين.

فإن ذبح لغير الله لم يحل وإن ذكر اسم الله عليه؛ لقول النبي ﷺ : «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّه». رواه مسلم.

▪️الشرط الخامس: ألا يهل لغير الله به:

بأن يذكر عليه اسم غير الله.

مثل أن يقول: باسم النبي، أو باسم جبريل، أو باسم الحزب الفلاني، أو الشعب الفلاني، أو الملك، أو الرئيس، أو نحو ذلك.

لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَیۡكُمُ ٱلۡمَیۡتَةُ ...﴾ إلى قوله: ﴿وَمَاۤ أُهِلَّ لِغَیۡرِ ٱللَّهِ بِهِ﴾ [المائدة ٣]

وقد ذكر ابن كثير في تفسيره الإجماع على تحريم ما أهل لغير الله به.

▪️الشرط السادس: أن يسمي عليها؛ لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا۟ مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَیۡهِ﴾ [الأنعام ١١٨]، ولقوله: ﴿وَلَا تَأۡكُلُوا۟ مِمَّا لَمۡ یُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَیۡهِ﴾ [الأنعام ١٢١]، ولقوله ﷺ : «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوهُ». (متفق عليه).

وينبغي أن تكون التسمية على ما أراد ذبحه، فلو سمى على شاة ثم تركها إلى غيرها أعاد التسمية.

وأما تغيير الآلة فلا يضر، فلو سمى وبيده سكين ثم ألقاها وذبح بغيرها فلا بأس.

▪️الشرط السابع: أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم غير سن وظفر.

لقوله ﷺ : «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ ؛ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ». (متفق عليه).

فإن ذبحها بغير محدد؛ مثل: أن يقتلها بالخنق أو بالصعق الكهربائي أو غيره، أو بالصدم أو بضرب الرأس ونحوه حتى تموت لم تحل، وإن ذبحها بالسن أو بالظفر لم تحل وإن جرى دمها بذلك.

▪️الشرط الثامن: إنهار الدم، أي إجراؤه؛ لقوله: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ ...»

وله حالان:

● الأولى: أن يكون المذكَّى غير مقدور عليه، مثل أن يهرب ... ولا يمكن الوصول إلى رقبته، فيكفي في هذه الحال إنهار الدم في أي موضع كان من بدنه حتى يموت، لحديث رافع بن خديج في الصحيحين.

● الثانية: أن يكون مقدورًا عليه بحيث يكون حاضرًا أو يمكن إحضاره بين يدي المذكِّي، فيشترط أن يكون الإنهار في موضع معين وهو الرقبة.

وتمام ذلك بقطع أربعة أشياء، هي: الحلقوم، والمريء، والودجان.

فمتى قُطعت هذه الأشياء الأربعة حلت الذبيحة بإجماع أهل العلم.

▪️ثم اختلفوا في القدر المجزيء من ذلك:

فقيل: الحلقوم والمريء.

وقيل: الودجان.

وقيل: الحلقوم والودجان.

وقيل: المريء والودجان.

وقيل: غير ذلك.

وإن قطع الرأس مرة واحدة حلت لحصول الذكاة بذلك.

وإذا حصلت الذكاة لما أصابها سبب الموت؛كالمنخنقة - المنحبس نفسها-، والموقوذة - المضروبة بعصا ونحوها -، والمتردية - الهاوية من جبل أو في بئر ونحوه -، والنطيحة - التي نطحتها أختها حتى أردتها -، وما أكل السبع - ما أكلها ذئب ونحوه -؛حلت إذا أدركها وفيها حياة.

أسئلة ذات صلة

هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.

ابدأ عبر تيليغرام