هداية.

رجل متزوج من أربع نساء, فطلق إحداهن وقبل انتهاء عدتها تزوج من امرأة خامسة, فأخبره البعض بأنه لا يجوز له الزواج لأن زوجته الرابعة ما زالت في العدة, ففرق بينهما, فالسوال هل يجوز له الزواج من الخامسة بعد إنقضاء عدتها مع العلم أن البعض قال له لا يجوز لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه؟

📂 أسرة ومجتمع #عام

الرجل إذا كان متزوج بأربع نسوة ثم طلق إحداهن طلاقاً رجعياً, يعني الطلقة الأولى أو الثانية ففي هذه الحاله لا يجوز له أن يعقد على آخرى لإنه بهذا يكون قد جمع بين خمس نسوة وهذا مُحرم, فالمطلقة الرجعية تعتبر زوجة حتى تنتهي عدتها, وقد أجمع الصحابة والأئمة الأربعة وأهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع تحته أكثر من أربع زوجات.

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- (روى عبيدة السلماني قال: لم يتفق أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- على شيء كإتفاقهم على أن الخامسة لا تنكح في عدة الرابعة ولا تنكح الأخت في عدة أختها, وذلك لأن الرجعية بمنزلة الزوجة) أنتهى كلامه رحمه الله.

- وأما إذا كانت طلقة بائنة فيجوز له أن يتزوج, لإنها لا رجعة.. وعليه فإن تزوج الخامسة فإنه يفرق بينهما حتى تنتهي عدة الرابعة, فإن إنتهت وأراد أن يتزوج الخامسة فيجوز له ذلك إلا إذا كان قد دخل بها -يعني دخل بالمرأة الخامسة- فعدة الخامسة أن يستبرئها بحيض, ولا صحة لقول من يقول أنه لا يجوز له ذلك إعتماد على المقولة الشائعة "أن من تَعَجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه" فليس هذا بحديث ولا يبنى عليه حكم خاصة في هذا الموضوع... والله تعالى أعلم

أسئلة ذات صلة

هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.

ابدأ عبر تيليغرام