رجل كان يعيش في بيت امرأته ثم طلقها فطالبته بدفع إيجار السنين التي عاشها في بيتها فهل يجب على الزوج أن يدفع لها هذا المال أم لا ؟
مادامت هذه المرأة قد تبرعت للرجل أن تسكنه في بيتها، فليس عليه أن يدفع لها ثمن الإيجار ولو فلسا واحدا.
بل يعطيها فقط نفقة الطلاق إذا كان طلاقا رجعيا، لأنه عاش معها في بيتها على التراضي وعلى العشرة الزوجية.
وليس لها حق أن تطالبه بأن يدفع لها مالا على المدة التي قضاها في بيتها، حتى لو كانت هي من تدفع ثمن الإيجار فليس على الزوج أن يغرم ثمن ذلك لأنهما قد تراضيا على ذلك قبلا وكانت بينهما العشرة الحسنة.
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام