رجل طلق زوجته في طهر جامعها فيه, فما حكم الطلاق؟
لو طلق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه وليست حاملا ولا أيسه أو طلقها في حيض أونفاس فهو طلاق بدعي لا يقع في أصح أقوال الفقهاء لحديث أبن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأنكر عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- وأمره أن يراجعها وقال له كما في الصحيحين (ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فاليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل)... والله أعلم.
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام