ذهاب المرأة للدكان جائز حسب الضرورة فمن يقدر هذه الضروره المرأة أم زوجها ؟
لا بأس للمرأة أن تخرج من بيتها للحاجة إذا أذن لها زوجها، كما يجوز لها أن تخرج لفعل الخير كحضور الجمعه و العيدين أو دروس العلم .
- وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج أن يأذنوا لزوجاتهم في الخروج لأجل الصلاة ونحوها من فعل الخير، قال صلى الله عليه وسلم ( إذا استأذنكم نسائكم للمساجد فأذنوا لهم ) .
- أما غير ذلك من الخروج للأسواق، ونحوها فينبغي للأزواج أن يمنعوا نسائهم من كثرة الخروج إلى مواطن الفتن ،ولا تخرج المرأة إلا لشراء الحاجيات كالطعام أو اللباس ونحوه ،على أنه ينبغي للزوج أن يخرج مع أهله، أو يرسل معهن محرما حتى لا يقعن فيما حرم الله .
- فإن المرأة اذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان ،فيزينها للناظرين ، وينزغ في قلبها، فتتكسر في مشيتها ،أو تكشف عن وجهها، أو عينيها لتفتن الرجال.
- ونوصي الآباء والازواج أن يأمروا نسائهم بالقرار في البيوت ،ولا يسمحوا لهن بالخروج إلا لحاجة ،ومع محرم وقانا الله وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن .
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام