هداية.

إمرأة طلقها زوجها ثلاث طلقات في مجلس واحد, ثم بعد إثني عشر يوماً توفي, فهل لها حق بالإرث؟ وكم هي عدتها ومن أي تاريخ تبدأ بحساب عدتها هل من تاريخ الطلاق أو الوفاة؟

📂 أسرة ومجتمع #طلاق #أسرة #حديث #ميراث #تاريخ

اختلف العلماء في حكم إيقاع الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد, فذهب جمهور العلماء على أنه يقع ثلاثاً إن قصد الإيقاع في كل طلقة ولم يرد التوكيد, يعني إن أراد بتكراره التأكيد فيقع الطلاق واحداً وإن أراد بتكراره المغايرة فيقع ثلاثاً على قول الجمهور, وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم على أن الطلاق ثلاث في المجلس لا يقع إلا واحداً وهو الراجح لما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال (كان الطلاق على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدا, فقال عمر ابن الخطاب -رضي الله عنه- (إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة, فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم)).

- وعليه فإن كان هذا الطلاق الوارد بالسؤال لم يسبقه طلاق أو سبقه طلقة واحدة فيعتبر طلاقاً رجعياً, والطلاق الرجعي هو الذي يمكن للزوج فيه مراجعة زوجته مادامت في العدة, وفي هذه الحالة فإنها تبدأ عدة الوفاة من حين موته مادامت لم تنتهي عدة طلاقها قبل موته ولها حيئذ حق في الميراث, أما إن كان الطلاق الوارد في السؤال قد سبقه طلقتان فإنه يعد طلاقاً بائناً, وفي هذه الحالة فإنها لا ترث ولا تنتقل من عدة الطلاق الى عدة الوفاة إلا إذا كان طلقها في مرض موته بقصد حرمانها من الميراث فإنها ترث عند إذ... والله أعلم

أسئلة ذات صلة

هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.

ابدأ عبر تيليغرام