إمرأة تسأل وتقول: أنه قتل زوجها في عين الإسلام نحسبه شهيدا بإذن الله ،وبقي عليه مؤخر المهر، ومقداره 150ألف ليره، تسأل، هل تأخذ هذا المبلغ من إرث زوجها ؟
نعم، مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج كسائر الديون، يدفع للزوجة من رأس المال قبل قسمة التركه ،فلا يجوز توزيع التركه على الورثه إلا بعد استقطاع مؤخر الصداق، لأن مؤخر الصداق من ديونها بالإتفاق، والدين مقدم على الميراث ،لقوله تعالى (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) والله أعلم .
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام