هداية.

هناك أخت تزوجت وبقيت مع زوجها يومين ولم يفض بكارتها, وبعدها ذهب للمعركة وقتل هناك, فهل عليها عدة؟

📂 أسرة ومجتمع #عام

المرأة إذا مات عنها زوجها سواء دخل بها أو لم يدخل بها فإن عليها العدة بإتفاق أهل العلم لعموم قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[البقرة:234], فالأية عامة في المدخول بها وغير المدخول بها مادام عقد الزواج مستوفي شروطه وأركانه، فترثه وتعتد العدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة, قال أبن القيم -رحمة الله- في "زاد المعاد" (وأما عدة الوفاة فتجب بالموت سواء دخل بها أو لم يدخل أتفاقا كما دل عليه عموم القرآن والسنة, وإتفقوا على أنهما يتوارثان قبل الدخول) أنتهى كلامه رحمه الله... والله أعلم

أسئلة ذات صلة

هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.

ابدأ عبر تيليغرام