هداية.

هل يحِل الزواج بزوجة العم أو الخال بعد موته أو بعد تطليقه إياها؟

📂 أسرة ومجتمع #أسرة #مرأة #طلاق #زواج #قرآن

نعم، يحِل للرجل أن يتزوج زوجة عمه أو زوجة خاله -بعد وفاة الخال أو العم / أو تطليق العم أو الخال لزوجته- لأنها هذه المرأة ليست من المحارم.

زوجة الأب هي المُحرَّمة تحريما مؤبَّدا، فبكُل الأحوال: إذا طلّق الأب امرأة أو مات عنها، لا يحل لابنه الزواج منها.

أما العم ( أو الخال ) إذا مات، فيحِل للرجل أن يتزوج امرأته بعده ويربي أولاده، ويحتسب في ذلك أن يكون مِن صلة الرحم، بأنْ يربي أيتام العم أو أيتام الخال؛ وأيضا فيه رعاية لتلك الأرملة.

أسئلة ذات صلة

هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.

ابدأ عبر تيليغرام