هداية.

هل يجوز للقاضي أن يطلق المرأة من دون إذن زوجها ؟

📂 أسرة ومجتمع #زواج #طلاق #أسرة #مرأة #قرآن

إن عقدة النكاح تكون للرجل وليس للقاضي

قال الله تعالى " أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ " سورة البقرة

فالذي يملك أمر الطلاق هو الرجل، وليس القاضي من يملك أمر الطلاق

وقال الله تعالى " وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ " سورة البقرة

المقصود هنا هو الرجل، إلا في الحالة التي تطلب المرأة من الرجل الطلاق فهي تفتدي به وهو الذي يسمونه بالخلع

قال الله تعالى " فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ " سورة البقرة

وهذا يعني أن المرأة تدفع الفدية للرجل إذا لم تستطع أن تقوم بحق الزوج فتدفع له فدية وهو بعد ذلك يطلقها

أما ما يحصل اليوم في المحاكم الطاغوتية حيث أن الرجل يكون مسافرا والمرأة تذهب إلى القاضي وتطلب الطلاق فيطلقها القاضي فهذا ليس بطلاق والمرأة التي تفعل ذلك فهي تعبث بنفسها وتضيع دينها

فلا يصح للقاضي أن يطلقها لأن عقدة النكاح تكون للرجل والرجل هو من يطلق وليس القاضي

أسئلة ذات صلة

هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.

ابدأ عبر تيليغرام