هل يجوز للزوجة أن تشترط على الزوج عدم الزواج بإمرأة ثانية في عقد الزواج؟
لقد ذهب الجمهور من العلماء الأحناف والمالكية والشافعيه الى أن هذا الشرط باطل, عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ما بال رجالي يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله, م اكان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق) أخرجه البخاري, أي والله قضاء الله أحق فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع, وفي الحديث (المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو شرطا أحل حراماً) رواه البيهقي وغيره, وفي رواية (المسلمون عند شروطهم فيما وافق الحق).
- وجاء في المدونة في شروط النكاح قلت: (ارأيت إن تزوج امرأة على أن لا يتزوج عليها ولا يتسرر, أيفسخ هذا النكاح وفيه هذا الشرط إن أدرك قبل البناء؟ قال: قال مالك النكاح جائز والشرط باطل, قلت: لما أجاز مالك هذا النكاح وفيه هذا الشرط؟ قال: قال مالك قد أجازه سعيد أبن المسيب وغير واحد من أهل العلم وليس هذا من الشروط التي يفسد بها النكاح), قال شمس الدين محمد أبن أحمد الشافعي (ولو تزوج امرأة وشرط على نفسه أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها فعند أبي حنيفة ومالك والشافعي أن العقد صحيح ولا يلزم هذا الشرط ولها مهر المثل, لأن هذا شرط يحرم الحلال وكان كما لو شرط أن لا تسلمه نفسها)... والله تعالى أعلم.
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام