هل يجوز للرجل أن يُمهِر المرأة بشيء مستعمَل ( قماش- خمار..)؟
نعم، يجوز للرجل أن يُمهِر المرأة بشيء مستعمَل تنتفع به ( جلباب- قماش- خمار..)، وفي حديث سهل بن سعد كان الرجل يريد أن يمهر المرأة بالقُماش المُستعمَل بقوله: "وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي"
وهذا الإزار كان مُستعمَلا؛
فإذن لا يوجد أيّ مانع أن يكون المهر بهذا الوصف [ إن كان الخاطب فقيرا ]، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذا الإزار بسبب أن هذا الرجل لن يستفيد لا هو ولا المخطوبة منه [ وليس لأنه مستعمَل ] إذ قال رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ، إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ.
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام