هل يجوز إتيان المرأة في دبرها؟
إن الدبر ليس محلا للحرث والله سبحانه وتعالى قال "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)" سورة البقرة
"فإذا تطهرن فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّه "
هذه الآية دلت على أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأتي المرأة في موضع معين
فما هو هذا الموضع المعين في الآية ؟
هو فرج المرأة وهو موضع الولادة وليس دبرها
لأن الحرث الذي هو الزراعة لايكون إلا في موضع الولادة
فنحن نهينا في وقت الحيض عن جماع المرأة في محل الحيض
فحين تطهرالمرأة يرجع الزوج إلى المحل الذي كان قد نهي عنه وهو الفرج
امتثالا لقوله تعالى "فأتوهن من حيث أمركم الله"
كما أن إتيان المرأة في دبرها لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عرف أنه أقر أحدا من أصحابه رضي الله عنهم على ذلك
أما قول الله تعالى "نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223)" سورة البقرة
فكلمة أنى شئتم تعني كيف شئتم
يعني أن الرجل يجامع إمرأته من دبرها في قبلها
أي أنه يجامعها في موضع الولد من الأمام أومن الخلف
لكن يبقى الجماع في مكان واحد وهو القبل
والذي يفسر هذا المعنى هو قوله تعالى "فأتوهن من حيث أمركم الله"
والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما
فالنبي صلى الله عليه وسلم حين كانت تحيض زوجته يأمرها أن تتزر يعني أن تغطي جزءها الأسفل بالإزار أو تلف قماشة أسفل منها
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرها فوق الإزار ولم يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى إمرأته في دبرها
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام