هذه أخت مهاجرة من مصر، قتل زوجها ،ولها أبناء من زوجها، ترك زوجها مالاً ،فعند تقسيم إرث زوجها هل يكون لأبيه وأمه وإخوته الذين بقوا في مصر نصيب من الإرث ،علماً بأنهم لم يتلبثوا بناقض ظاهر ؟
كان الرجل في أول الإسلام بعد الهجرة يأتي إلى المدينة إذا أسلم وهاجر، ورثه من أسلم وهاجر معه، دون من لم يهاجر معه .
- فلما كثر المهاجرون ،رد الله تعالى الميراث على ذوي الأرحام ،هاجروا أو لم يهاجروا لقوله تعالى: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا) وفسر المعروف في الآية بالوصية .
- وعليه: فإن لأبي المتوفي وأمه نصيب من تركة ابنهما، وإن تخلفا عن الهجرة، ونصيبهما هو السدس لكل واحد منهما، لقوله تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ).
- أما أخوة المتوفى، فإنهم يحجبون عن الميراث، لوجود الأبناء الذكور أو الأبن الذكر.
- فقد اتفق العلماء على أن الإخوة كلهم لا يرثون مع الأبن الذكر ،والله تعالى أعلم.
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام