هداية.

نحن اختان وابوانا ميتان ونملك 60 دونماً من الأرض واعمامنا لا يرضون تزويجنا إلا بعد التنازل عن حقنا في الأرض ليأخذوا هم كل ما نملك من الأرض فما حكم ذلك وهل القاضي يكون ولينا في الزواج؟

📂 أسرة ومجتمع #زواج #مرأة #حج #حديث #ميراث

لا يجوز جبر المرأة أو إكراهها على التنازل عن الميراث، إلا عن طيب نفس منها، وفعل ذلك من أعظم المنكرات ومن أظهر المخالفات لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حيث يقول الله تبارك وتعالى: ( لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا)

- فالسعي في حرمان النساء من الميراث من عادات وخلق أهل الجاهلية ،وعمل يدل على عدم الرضا بما قسم الله لهن في كتابه .

- ومن الحجج التي يرددها هؤلاء هي: خشية ذهاب المال إلى زوجها ،وهي حجة سخيفه يريدون بها إبطال شرع الله عز وجل .

- وتعليق زواجها بالتنازل عن الميراث يعد من العَضل .

- والعَضل معصية آخرى تسقط بها العدالة، وتسقط بها ولاية أعمامها الذين يتحايلون على منعها من الميراث.

- وقد نهى الله عز وجل عن عضلُ المرأة وهو منعها من الزواج من الكفء فقال تعالى : (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ)

- وعليه: فللأختان السائلتان الحق في رفع الأمر إلى القضاء ،فإن أصر اعمامها على عضلها ،أسقط القاضي ولايتهم، ونقلها إلى من يليهم من القربي من العصبة ،كإبن العم، فإن أبوا أن يزوجها كما هو الغالب حمية للعشيرة ،زوجها القاضي عند ذلك، والله تعالى أعلم.

أسئلة ذات صلة

هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.

ابدأ عبر تيليغرام