هداية.

ما حكم الرجل الذي يطلق زوجته ولا يصرف عليها ولا على أولاده؟

📂 أسرة ومجتمع #أسرة #طلاق

إن كان طلاقها رجعيا ولم تنتهي عدتها بعد فلها حق النفقة عليه, وأما إن بانت منه فلا نفقه لها, وأما الأولاد الصغار فلهم حق النفقة عليه ولابد, قال الإمام أبن المنذر -رحمه الله- في كتابه "الإشراف على مذاهب العلماء" (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم, وإختلفوا في وجوب نفقة البالغ الذي لا مال له منهم ولا كسب يستغني به -الى أن قال- وأوجبت طائفة النفقة لجميع أولاده البالغين إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن نفقة الوالد على ظاهر قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لهند خذي «ما يكفيكي وولدك بالمعروف» ولم يستثني ولداً بالغاً دون الطفل) أنتهى كلامه يرحمه الله, ولذا فإن أصر الوالد بعدم النفقة فالريفعوا الأمر الى القاضي ليفصل بينهم بشرع الله عز وجل... والله أعلم.

أسئلة ذات صلة

هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.

ابدأ عبر تيليغرام