لي أخت متزوجة من مسلم قاعد عن الجهاد في بلاد الكفر, وعزمت النية على استدعاء أختي عندي, واشترط على زوجها إن أرادها أن يأتي ويعيش في بلاد المسلمين, وإلا سأجعلها تطلب الخلع منه, فهل ما عزمت عليه صحيح؟
قال ابن رشد -رحمه الله- (الهجرة باقـــيــ.ـــة لازمة الى يوم القيامة), واجب بإجماع المسلمين على من أسلم بدار الكــــ.ـفر أن لا يقيم بها حيث تجري عليه أحكام المشركين, وأن يهاجر ويلحق بدار المسلمين حيث تجري عليه أحكامهم, قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (أنا بريء من كل مسلم يقيم مع المشركين) وهذا الوجوب يشمل الرجال والنساء.
- واتفق العلماء رحمهم الله على جواز هجرة المرأة لوحدها إن لم تجد محرماً أو كان لها محرم وأبى الهجرة معها, فإنه يجب عليها أن تهاجر إن كانت قادرة على الهجرة, ولا شك أن طلب أختك الى دار الإسلام هو من أمرها بالمعروف وإعانتها على طاعة الله, وعليك أن تدعوا زوجها الى الهجرة بالرفق واللين لا بأسلوب التهديد, فإن وصلت أختك وأبى هو المجيء, فإنك ترفع أمر أختك الى المحكـمة الإسلامية وهم ينظرون في قضيتها ويحكمون فيها بشرع الله... والله تعالى أعلم
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام