هداية.

لو سمعت أن أحدهم يريد خطبة إمرأة, لكنه لم يخطبها بعد, فهل لي أن أسبقه إليها أم أن ذلك يدخل في النهي عن الخطبة على خطبة المسلم؟

📂 حديث وسنة #حديث #زواج #أذكار #مرأة

يجوز لك أن تبادر الى خطبتها قبل صاحبك مالم يخطبها ويتم قبوله, يجوز لك أن تبادر الى خطبتها قبل صاحبك والحالة هذه, غير أن تركك إياها داخل في الإيثار والمروءة, ولقد أخرج الإمام مسلم كما في صحيحه عن فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- أنها قالت: (فلما حللت ذكرت ذلك له "أي للنبي -صلى الله عليه وسلم-" أن معاوية ابن أبي سفيان و أبي جهم خطباني, فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له), ثم أشار عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأن تنكح أسامة ابن زيد -رضي الله عنه-.

- فلو كان النهي عن الخطبة على خطبة المسلم مطلقا لما زاد خاطباً -صلى الله عليه وسلم-, قال الإمام مالك -رحمه الله- (وتفسير قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ما نرى والله أعلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، أي يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان على صداق واحد معلوم وقد تراضيا, فهي تشترط عليه لنفسها فتلك التي نهى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه ولم يعني بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره ولم تركن إليه أن لا يخطبها أحد فهذا باب فساد يدخل على الناس), قال الإمام ابن عبد البر -رحمه الله- بنحو ما فسر مالك هذا الحديث فسره الشافعي وأبي عبيد... والله أعلم

أسئلة ذات صلة

هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.

ابدأ عبر تيليغرام