لو أن رجلا تزوج بفتاة فطلقها، سواء سبق له أن دخل بها أم لم يدخل، ثم أراد الزواج من أمها، هل يجوز له ذلك؟
ظاهر القرآن يشير إلى أنّ مَن تزوج امرأةً، فهو لا يتزوج أمها؛ لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكَر مِن بين مَن لا يحل للرجل الزواج منهن: "أم الزوجة"، فقال: "..وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ (23) " سورة النساء
وصراحة لم يذكر ربنا سبحانه وتعالى موضوع الدخول بالمرأة، وإنما قال: " وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ " هكذا؛ ومِن المعلوم أن الرجل بمجرد عقده -عقد النكاح- على امرأة، فهي تصبح من نسائه؛
وهناك في تحريم الربيبة التي في الحِجر، ذكر الدخول على الأم فقال: " وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ (23)" سورة النساء
أما في أم المرأة فقال: " وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ " ولم يذكر الدخول.
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام