رجل له زوجة ذات مال فقال لها إما أن تعطيني مالك وإما أطلقك فأجابته قائلة أنت حرام علي كحرمة أخي علي فقال لها أنت طالق فماهو الحكم بينهما في هذه الحالة ؟
أولا :
إن تهديد هذا الرجل لزوجته بإعطائه المال أو الطلاق لا يعتبر طلاقا
ثانيا:
إن قول المرأة لزوجها أنت حرام علي كحرمة أخي فهذا لا قيمة له في ديننا لأن الظهار يكون للزوج وليس للزوجة أن تظاهر زوجها
فالظهار هو قول الزور الذي يقصد به الرجل تحريم زوجته فيقول لها أنت علي كظهر أمي
ثالثا:
أما قول الرجل أنت طالق
فالطلاق لابد أن يحقق الشرط الشرعي وهو أن الرجل يطلق المرأة لطهر لم يمسها فيه
وهذا معناه أن يترك الرجل المرأة تحيض ثم تطهر ولا يمسها فيطلقها طاهرا أو حاملا
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام