هداية.

ذا حاضت المرأة وطهرت عند اليوم السادس، هل تصلي أم تكمل حيضتها عند سبعة أيام؟

📂 أسرة ومجتمع #أسرة #مرأة #صيام #حج #طهارة

إن هذا الأمر متعلق بالطهر، وبعلامة الطهر عند المرأة، فقد قال الله تعالى: "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ﴿٢٢٢﴾" سورة البقرة.

حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ: المقصود هو الطهر الذي تعرفه المرأة، فاذا كانت تحيض في ستة إلى سبعة أيام، وظهر لها الطهر في اليوم السادس، فهذه المرأة تتطهر، وتصلي، ويأتيها زوجها، وليس عليها إكمال سبعة أيام،

فما دامت ظهرت لها علامة الطهر المعتادة عليها، فهذه العلامة تكون طهرا إن شاء الله تعالى.

أسئلة ذات صلة

هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.

ابدأ عبر تيليغرام