هداية.

تزوج رجل من امرأة لديها بنت من زوج آخر، وتوفّيت هذه المرأة، وأراد أن يتزوج ابنتها؛ علمًا بأن ابنتها لم يربّها هو، وقد كانت تسكن في بيت غير بيته؛ فهل زواجُه من ابنة زوجته المُتوَفَّية حلال أم حرام؟ كذلك في حالة ما إذا طلق أمها؛ هل يجوز له الزواج من هذه البنت‏؟‏

📂 أسرة ومجتمع #حديث #زواج #حج #طلاق #أسرة

نعم يجوز له الزواج من هذه البنت إن شاء الله، لأن القرآن اشترط في الرَّبيبة حتى تحرُم على هذا الرجل « أن تكون قد تَربَّت في حِجره »، وكذلك يكون « قد دخل على أمها ».

وجاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «.. فَوَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي..».

بعض الناس يقولون بأن الحِجْر ليس شرطًا، لكن القرآن اشترط حتى تَحرُم عليه:

- « أن تكون ربيبة في الحِجر »

- « وأن يكون قد دخل على أُمها »

فإذا لم يدخُل على الأُم -أي عَقد عليها فقط- ثم طَلَّقها أو ماتت: يجوز له أن يتزوج بنت هذه المرأة.

ويجوز له أيضا إذا دخل على المرأة فماتت أو طلقها، «ولم تكُن البنت في حِجره»، أن يتزوج هذه البنت، والله تعالى أعلى وأعلم.

أسئلة ذات صلة

هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.

ابدأ عبر تيليغرام