إذا قال الرجل لامرأته طالق طالق طالق ثم سكت وقال لها طالق طالق طالق ، فكم طلقة تعد ؟
إن الرجل يطلق المرأة لطهر لم يمسها فيه، ولا يطلقها حائضا ولا يطلقها لطهر مسها فيه، وإنما يطلقها حاملا أو لطهر لم يمسها فيه
فعلى العموم إذا كان هذا الطلاق طلاقا شرعيا فتكرار كلمة طالق لا تعد طلاقا جديدا
يعني أنه إذا طلقها فهي طلقة واحدة
أما تكراركلمة طالق فهي للتأكيد فقط (فحتى لو قال لها طالق طالق طالق طالق طالق طالق ألف مرة فليس لهذا حكما جديدا )،
ربنا سبحانه وتعالى قال " الطلاق مرتان " وليس الطلاق لفظان
فإذا كان الطلاق بالصفة الشرعية فلفظ واحد يكفي أما تكرار الألفاظ فليس له علاقة بحكم الطلاق
إلا إذا كانوا في حالة المتلاعنين فقد ذكر في صحيح البخاري أن الرجل الذي لعن إمرأته طلقها ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بذلك لأن الرجل أصلا لا يريد أن يرجع للمرأة مرة أخرى بعدما لعنها
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام