هداية.

يتعامل أصحاب المكاتب بسوق الصرافين معاملة لا أدري هل هي جائزة أم لا، حيث أنهم عند تصريف العمله يأخذون الدولار من الفئات القليله بسعر أقل، مما يأخذون المئة دولار وكذلك العملة العراقية والسورية، فعند البيع والشراء يختلف السعر، عندما تعطيه ما نسميه "الفراطة" أي الفئات الصغيره فهل هذا جائز ؟

📂 أخلاق وآداب #معاملات #حديث #لباس وزينة #زواج #سحر وعين

جائز إن شاء الله ولا حرج في ذلك، وليس فيها ربا، لأن الأوراق النقدية تعتبر أجناس مختلفة ،فيجوز بيع الأوراق النقدية إذا اختلفت الأجناس مع التفاضل، بشرط التقابض، كما في هذه الصوره التي يسأل عنها السائل .

- ولا يؤثر الفرق بين بيع ما يسمى "الفراطة" بسعر ما وفئة الـ 100 دولار بالسعر طالما أنها تباع بغير جنسها من الليرة، أو الريال ،أو الدينار، ونحو ذلك .

- وقد أخرج مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب ،والفضة بالفضة ،والبر بالبر، والشعير بالشعير ،والتمر بالتمر ،والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء ،يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم ،إذا كانت يداً بيد) والله اعلم.

أسئلة ذات صلة

هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.

ابدأ عبر تيليغرام