وهذا سائل يسأل:- إذا زنت الثيب وولدت من الزنا ورجمت فماذا يفعل بولدها من الزنا؟ وإذا كفله أحد هل يكفله على أنه حر أم عبد؟ وهل ينادى بإسم أبيه من الزنا ؟
الولد من الزنا ينسب لأمه إن كانت بلا زوج وقت زناها، فيقال فلان بن فلانه، فيحمل إسمها واسم أسرتها وعائلتها، ولا ينسب للزاني لأنه أب غير شرعي، فماء الزنا لا يثبت به نسب.
- وقد ذكر بن عبد البر -رحمه الله أن ولد الزنا في الإسلام لا يلحق بالزاني بالإجماع .
- أما إن كان لها زوج، فينسب الولد إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش وللعاهر الحجر)
- إلا إذا تبرأ الزوج من هذا الولد بملاعنة الزوجة، فحينئذ ينتفي نسب الولد عن الزوج، ويلحق بأمه، ولا يلحق أيضا بالزانى لما في الصحيح من حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة .
- "والملاعنة" هي: أن يتهم الرجل امرأته بالزنا بعد أن يراها، أو يسمع بإذنه، أو يأتي بشهادة عدول يثق فيهم، أو يكون الولد وقع في حالة غيبة يستحيل معها أن يكون منه .
- وقد جاءت ألفاظ الملاعنة وصورتها في أول سورة "النور"
- وينسب ولد الزنا لأمه في الحرية والرق، إذا كانت أمه حره فهو حر، وإن كانت أمة عبدة فهو عبد، ولا اعتبار للزاني في هذا، هذا والله تعالى أعلم .
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام