وَهَذا أَخٌ إِدَارِيّ في كَتِيْبَةٍ يَسأل : إذا طلَّقَ أحدُ الجُنودِ زوجَتَه فَمَتى أبدَأُ بقَطع كَفَالة الزَّوْجَة ؟ ، هل من تَارِيخ لفظِ الطَّلاق أم بعد انقِضَاء العُدَّة؟
إذا طلَّق أحدُ الجنُود زوجَتَه طَلاقًا رَجعِيًّا وهو الطَّلقَةُ أو الطَّلقتَان ، فإنَّ نفقَتَهُ عليها وَاجِبَة إلى انقِضَاء عدِّتِهَا ، وَعليهِ : فيُلزم الأخُ الإداريّ بأن لا يقطع كَفالة زَوْجَته بمجرَّد الطَّلاق
أمَّا إذا طلَّقها طلاقًا غَيرَ رجعيّ وَهو الطَّلقةُ الثَّالثة ، فلا يَجبُ عليه الإنفَاقُ عليها إلَّا إن كانت حَاملاً فَيُنفقُ عليها حتَّى تضعَ حملَهَا قَال اللهُ تعالى:(وَإن كُنّ أُولاتِ حَمْلٍ فأنفقُوا عَلَيْهِنَّ حتَّى يضعنَ حَمْلَهُنّ ) فإنّ مفهُومه أنَّ غير الحَامل لا نَفقَةَ لها ، وإلَّا لم يكُن لتخصيصِهَا بالذِّكْرِ فَائدَة وَعن فَاطمة بنتِ قيسٍ قَالت : طلَّقني زوجي ثَلاثًا فَلم يجعل لي رسولُ الله صلَّى الله عليه وَآلهِ وسلَّم سُكنى وَلا نفقة . رَواه الجماعَةُ إلَّا البُخاريّ ، واختَلفوا في السُّكنى فَذهب الحنابلة إلى ظَاهرِ الحديث فقالوا لا سُكنى لها ، وَذهب الجُمهور إلى أنَّ لَها السُّكنى ، وتأوَّلوا الحديث بأنّ سبب الإذنِ في انتقَال فاطمة ما في الرِّواية الثَّانية المذكورة من أنَّها كانت في مَكان وَحشٍ ، واللهُ أعلم.
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام