هل يجوز لي أن أحج عن أحد أقاربي؟
يجوز الحج عن الميت, وكذلك الحج عن العاجز لكبر سنه أو لمرض لا يرجى برئه.
- فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (جاءت إمرأة من خفعم, عام حجة الوداع, قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده الحج, أدركت أبي شيخاً كبيراً, لايستطيع أن يستوي على الراحله, فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم).
- وعند البخاري أن إمرأة من جهينة جاءت الى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت, أفأحج عنها؟ قال: (نعم حجي عنها, أرأيتي لو كان على أمك دينٌ أكنت قاضية, اقضوا الله فالله أحق بالوفاء).
- لكن اشترط لمن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه حجه الإسلام, لما رواه أبو داوود عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمه, قال: من شبرمه, قال: أخ لي أو قريب لي, قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا, قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه... والله تعالى أعلم
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام