هل يجوز للمعتدة الخروج من المنزل للإتصال بأهلها عبر النت؟
نعم يجوز للمعتدة من وفاة أو طلاق أن تخرج من بيتها لحاجة ولكن لا تبيت إلا في بيتها, لما روى مسلم في الصحيح من حديث جابر ابن عبدالله -رضي الله عنهما- قال: (طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها, فزجرها رجل أن تخرج, فأتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال «بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا»), وقد سأل ابن مسعود -رضي الله عنه- نساء من همدان نعي إليهن أزواجهن, فقلن (إنا نستوحش) فقال عبد الله (تجتمعن في النهار ثم ترجع كل امرأة منكن الى بيتها بالليل).
- وننبه الى أنه ينبغي على المرأة المعتدة أن لا تكون خراجة ولاجة فإنما أمرت بالعدة وشرعت لها إكراما لمقام زوجها الذي مات أو صيانة, وينبغي أن ننبه أن المرأة المعتدة ينبغي أن لا تكون خراجة ولاجة فتكثر من الخروج لغير حاجة أو لحاجة غير معتبرة وإنما شرعت العدة لمقاصد كريمة ينبغي متثالها... والله أعلم
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام