هل يجوز للمصلي أن يقرأ القرآن من المصحف؟
لقد اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في مسألة القرآءة من المصحف في الصلاة على ثلاثة أقوال:
- القول الأول: المنع مطلقاً في الفرض والنفل, وهو قول الإمام أبي حنيفة والإمام ابن حزم الظاهري رحمهم الله.
- القول الثاني: الجواز مطلقا في الفرض والنفل, وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله.
- القول الثالث: فهو الجواز في النوافل والكراهة في الفرض, وهو قول الإمام مالك -رحمه الله- ورواية عند الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- وهذا هو القول الراجح الذي نقول به.
- قال الإمام ابن وهب -رحمه الله- قال ابن شهاب: (كان خيارنا يقرأون في المصاحف في رمضان), وقال المالك والليث مثله, وقال الإمام ابن قدامه كما في "المغني" قال أحمد: (لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف, قيل له: في الفريضة؟ قال: لا لم أسمع فيه شيئا), وقال القاضي يكره في الفرض ولا بأس به في التطوع إذا لم يحفظ, فإن كان حافظاً كره أيضاً, وقد سُئل أحمد عن الإمامه بالمصحف في رمضان فقال: إذا أضطروا الى ذلك... والله تعالى أعلم
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام