هل يجوز للمجاهد أن يبيع ما تسلمه من العتاد الذي تعود ملكيته لديوان الجنـد، ثم يشتري بالثمن أو يزيد عليه من عنده عتادا جديدا ويجعله لديوان الجـند ؟
العتاد الذي تسلمه الدولــ ــــة الإســـ.ــلاميه لجنودها، كالسلاح والذخيـ.ـرة والجعب، وغير ذلك، هو أمانة عندهم، لا يحل لهم التصرف فيه، إلا على الوجه المسموح به .
- وليس من حق الأخ المجاهد بيع شيء منه، ولو ظهر له أنه قديم، أو غير صالح، أو وجد أفضل منه.
- ولا عبرة بكونه زاد على الثمن، واشترى سلاحا جديدا جعله لديوان الجـــ.ــند، لأن العقد الأول في بيع ذلك العتاد باطل .
- ففي مسند الإمام أحمد والسنن: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه، وعن بيع ما ليس عندك)
- وكذلك روى الإمام أحمد، وأصحاب السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام رضي الله عنه: (لا تبع ما ليس عندك) وهذا البيع يسمى بيع الفضول
- وقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن عروة البارقي رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشترى له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعى له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه) فصحة هذا البيع موقوفة على إذن المالك .
- فينبغي على الأخ غفر الله له، أن يراجع في ذلك الجهة التي سلمته السلاح، أو العتاد، كديوان الجند، أو من ينوب عنهم فى تسليح الجند، ويعرض عليهم المسألة، ويعمل بما يقضون به عليه، والله المستعان .
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام