هداية.

هل يجوز الجمع بين المرأة وعمتها بالرضاعة عند الرجل؟ وإذا كان جاهلا فماذا عليه أن يصنع؟

📂 فقه #الجمع

لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من الرضاعة, لما ثبت عند البخاري ومسلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها, والرضاع حكمه حكم النسب لقوله -صلى الله عليه وسلم- (يُحرم من الرضاع ما يُحرم من النسب) متفق عليه, وقوله (الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) متفق عليه.

- وفي حديث عائشة عندما استأذن عمها من الرضاعه أن يدخل عليها فحجبته وأخبرت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال (لا تحتجبي منه فإنه يُحرم من الرضاعة ما يُحرم من النسب) متفق عليه, فإن حصل فالعقد الثاني باطل, أي لو وجد ثم تبين أن الزوجة الثانية عمةٌ أو خاله من الرضاعه للزوجة الأولى أو العكس أو حصل جهل بذلك فإنه يجب التفريق بينهما, لأن العقد على الأولى صحيح, والعقد على الثانية باطل غير صحيح, ولا شيء عليه إن شاءالله إن كان فعل ذلك جاهلا... والله تعالى أعلم.

أسئلة ذات صلة

هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.

ابدأ عبر تيليغرام