ما حكم إقامة الصلاة للنساء إذا اجتمعنا لصلاة الجماعة؟
ابتداءاً لا يجب على المرأة آذان، أو إقامه . قال بن قدامه : (لا أعلم فى ذلك خلافا)
- لكن هل "يسن" لها ذلك أو يشرع من غير إيجاب؟ هنا اختلف أهل العلم :-
- أختلف أهل العلم بذلك إذا أمنت الفتنه برفع صوتها ،كأن يكون صوتها محصورا بين النساء، بحيث لا يخرج الصوت إلى الرجال ،أو تكون فى بيتها بحيث لا يخرج الصوت إلى الأجانب .
- والذى نرجحه: انها تخير بين الفعل، والترك.
- قال الإمام أحمد (إذا أذن وأقمن فلا بأس وإن لم يفعلن فجائز) .
- ثم قال رحمه الله : سُئِلَ ابن عمر رضى الله عنهما عن ذلك، فغضب وقال : (أنا أنهى عن ذكر الله؟!) -أى لست أنهى عن ذكر الله- والآذان والإقامة من ذكر الله ، وأثر بن عمر صحيح ثابت عنه .
- وصح أيضا عن جابر بن عبد الله قال: (تقيم المرأة إن شاءت).
- وقال الإمام مالك رحمه الله: (ليس عليها آذان ،ولا إقامة ،وإن أقامت فحسنا).
- وقال الشافعي : (إن الإقامة فى حق النساء مندوبه ،لا الآذان) .
- وروى بن المنذر ،وبن أبي شيبه ،عن عائشة ،أنها كانت تؤذن، وتقيم.
- لذا قال بن المنذر رحمه الله : (الآذان ذكر من ذكر الله ،فلا بأس أن تؤذن المرأة ،وتقيم) والله أعلم .
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام