فتاة تريد الزواج بمجاهد، وأهلها لا يحبون المجاهدين ،ويتعذرون بكونه ربما يقتل ، فهل يجوز لها أن تذهب للمحكمة وتزوج نفسها من دون علم أهلها؟
منع ولي المرأة زواجها من المجاهدين، منعه بإطلاق ،سواء كان المتقدم كفء لها أو لم يكن كفء لها ،يعد عضلا لها.
- والعضل معصية تسقط عدالته، وتسقط كذلك ولايته عليها.
- أما إن طلبت المرأة التزوج بغير كفئها، فله منعها من ذلك ،ولا يكون عاضلا لها ، وقد نهى الله تبارك وتعالى عن عضل المرأة، بمنعها من الزواج من الكفء فقال الله تعالى: (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ).
- وللمرأة عند عضلها الحق في رفع الأمر للقضاء، فإن أصر الولي على عضلها، جاز للقاضي إسقاط ولايته ،ونقلها إلى من يليه من القربي من العصب، فإن أبوا أن يزوجوها -كما هو الغالب- حمية لأبيها، أو للولى الأول، زوجها القاضي، هذا والله تعالى أعلم .
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام