شخص قال لأخيه إن حصل هذا الأمر فزوجتي علي حرام, فحصل الأمر الذي ذكره, فما هو الحكم؟
إذا قال الرجل زوجتي علي حرام إن حصل كذا فيُنظر الى نيته وقصده, فإن كان نوى بها طلاقاً فيقع الطلاق, وإن نوى بها ظهارا كان ظهارا, وإن نوى بها اليمين فهي يمين وفيها كفارة اليمين, وكفارة الظهار هي تحرير رقبة من قبل أن يتماسا فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا... والله تعالى أعلم
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام